تخصص نسبة 25% من عدد المناصب المتبارى بشأنها لفائدة الأشخاص المتوفرين على صفة مقاوم أو مكفول الأمة، أو عسكري قديم أو محارب قديم ونسبة %7 لفائدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
المادة 3:
المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه:
الحاصلين على الشهادة أو الدبلوم المذكورين في المادة الأولى أعلاه في التخصصات المطلوبة والمجالات المرتبطة بها، والمسلمة من طرف إحدى المعاهد أو مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادی الأولى 1407 (9) يناير (1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه،
أو إحدى الدبلومات أو الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل، ولن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى المطلوب.
البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة والممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة؛
المادة 4:
تتم مسطرة الترشيح على النحو التالي:
يسجل طلب الترشيح بمركز واحد فقط وجوبا على التطبيقية المعدة لهذا الغرض بموقع مديرية الموارد البشرية drh.justice.gov.ma وذلك إلى غاية يوم الإثنين 08 يوليوز 2024 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال والذي يعتبر آخر أجل للتسجيل في المباراة؛
يعتبر التسجيل بالتطبيق المعلوماتي المعد لهذا الغرض نهائيا وغير قابل للتعديل ؛ - يتعين على المترشحين ايداع ملف الترشيح إلكترونيا، يتضمن وجوبا الوثائق التالية:
نسخة لأصل البطاقة الوطنية للتعريف نسخة لأصل الشهادة أو الدبلوم المطلوب.
نسخة من شهادة البكالوريا محصل عليها قبل ولوج المعهد أو نسخة من شهادة تقني لمن لا يتوفر على شهادة البكالوريا؛ شهادة مسلمة من الجهة المختصة تثبت صفة مقاوم أو مكفول الأمة أو عسكري قديم أو محارب قديم بالنسبة لمن يعنيه الأمر؛
شهادة مسلمة من السلطة الحكومية المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة بالنسبة للأشخاص المعاقين؛
وزير العدل، بناء على:
الظهير الشريف رقم 158.008 الصادر في 04 شعبان 1377 (24) فبراير (1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه.
الظهير الشريف رقم 1.58.060 الصادر في 7 ذي الحجة 1377 (25) يونيو (1958) بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية.
القانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.9230 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10) سبتمبر (1993)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
المرسوم رقم 2.64.389 الصادر في 10 ربيع الآخر 1384 (19) أغسطس (1964) بتحديد النظام المتعلق بولوج مناصب الإدارات العمومية المحتفظ بها للمقاومين.
المرسوم رقم 2.92231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29) أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة.
المرسوم رقم 201.94 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22) يونيو (2001) بتحديد شروط استفادة مكفولي الأمة من الأسبقية لولوج المناصب العامة بإدارات الدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية
المرسوم رقم 201.96 الصادر في 29 من ربيع الأول 1422 (22) يونيو (2001) بتحديد شروط الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين المرسوم رقم 211473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14) سبتمبر (2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، كما وقع تتميمه؛
المرسوم رقم 211.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25) نوفمبر (2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية كما وقع تغييره وتتميمه:
المرسوم رقم 2.1290 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30) أبريل (2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية كما وقع تغييره وتتميمه؛
المرسوم رقم 2.16.145 صادر في 7 شوال 1437 (12) يوليو 2016) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 297.218 الصادر في 18 من شعبان 1418 (19) ديسمبر (1997) بتطبيق القانون رقم 05.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.82.246 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6) ماي 1982)
قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة رقم 977.13 صادر في 7 جمادى الأولى 1434 (19) مارس (2013) بتحديد قائمة الشهادات الوطنية غير المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة والمسلمة من طرف المؤسسات الجامعية والمؤسسات غير التابعة للجامعة المطلوبة لولوج مختلف درجات الوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه:
قرار وزير العدل والحريات رقم 1895.16 صادر في 21 من رمضان 1437 (27) يونيو 2016) بتحديد التخصصات ذات الصلة بمهام هيئة كتابة الضبط المطلوبة لتوظيف المحررين القضائيين من الدرجتين الثالثة والرابعة، كما وقع تتميمه بقرار وزير العدل رقم 2364.23 صادر في 5 ربيع الأول 1445 (21) سبتمبر 2023) :
أكتب تعليقك هنا، من خلاله شاركنا برايك